الشيخ محمد السند

9

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح

[ كتاب النكاح ] كتاب النكاح [ فصل في المقدمات ] النكاح مستحب في حدّ نفسه بالإجماع ، والكتاب ، والسنة المستفيضة بل المتواترة . قال الله تعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ . وفي النبوي المروي بين الفريقين : ) النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ( ، وعن الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : ) تزوّجوا فإن رسول الله ( ص ) قال : من أحب أن يتّبع سنّتي فإن من سنّتي التزويج ( ، وفي النبوي : ) ما بُني بناء أحبّ إلى الله تعالى من التزويج ( ، وعن النبي ( ص ) : ) من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر ( . بل يستفاد من جملة من الأخبار : استحباب حبّ النساء ، ففي الخبر عن الصادق ( ع ) : ) من أخلاق الأنبياء حبّ النساء ( ، وفي آخر عنه ( ع ) : ) ما أظن رجلًا يزداد في هذا الأمر خيراً إلا ازداد حباً للنساء ( . والمستفاد من الآية وبعض الأخبار : أنه موجب لسعة الرزق ، ففي خبر إسحاق بن عمار : ) قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الحديث الذي يرويه الناس حق ؟ إن رجلًا أتى النبي ( ص ) فشكى إليه الحاجة ، فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات . قال